تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للحسيني اللبناني
128
التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
والعقل كما يدرك حجّية القطع كذلك يدرك أنّ الحجّية لا يمكن أن تزول عن القطع ، بل هي لازمة له « 1 » ، ولا يمكن حتّى للمولى أن يجرّد القطع من حجيته ويقول : إذا قطعت بعدم الالزام ، فلك أن تهمله . فإنّ كلّ هذا مستحيل بحكم العقل ؛ « 2 » لأنّ القطع لا تنفكّ عنه المعذّرية والمنجزية بحال من الأحوال ، وهذا معنى القاعدة الأصولية القائلة باستحالة صدور الردع من الشارع عن القطع . *
--> ( 1 ) . الحجّية بمعنى المنجزية والمعذرية ، فقد وقع البحث في ثبوتها للقطع ، وقد ذكرت في ذلك ثلاثة اتجاهات : الأوّل : إنّ المنجزية والمعذرية للقطع نشأت عن تباني العقلاء . وباعتبار أنّ الشارع قد أمضى البناء على حجّية القطع ، فإنّه يكون حجة شرعا . الثاني : إن الحجية الثابتة للقطع إنما هي بحكم العقل وإلزامه ، فهو القاضي بلزوم ترتيب الأمر على القطع ، أي هو القاضي بمنجزيته ومعذريته . الثالث : إن الحجّية الثابتة للقطع من اللوازم الذاتية له . وذلك بمقتضى ما يدركه العقل من التلازم بين القطع وبين المنجزية والمعذرية . ( 2 ) . فضلا على أنّه لا تنفكّ عنه المعذرية ولا المنجزية كذلك لا يمكن وصول الحكم إلى المكلّف من دونه .